السؤال: أعرف أن العورة بالنسبة للرجل حتى الركبة، فهل يجب سترها بالكامل؟
وهل إذا كان هناك ثقب في البنطال أو كان السروال قصيرا ولا يستر إلا نصف الركبة. فهل تجوز الصلاة؟ وجزاك الله خيرا.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته عند جمهور الفقهاء، والركبة ليست من العورة على الراجح، فإذا صلى الرجل مكشوف الركبتين أو بعضهما لم تبطل صلاته، لكن يكره له ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: من كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه.
وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة. إلى أن قال. وليست سرته وركبتاه من عورته. نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك والشافعي. انتهى.
وفي إعانة الطالبين من كتب الشافعية: وأما الركبتان فيكره كشفهما لأنه يفضي إلى كشف العورة. انتهى.
وإذا كان الثقب في السراويل يسيرا وصلى به من غير قصد لم تبطل صلاته بناء على القول بالعفو عن انكشاف يسيرالعورة في الصلاة من غير قصد، واليسير يحدده العرف،.كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125141.
أما إن كان عن قصد أو كان غير يسير، فتجب الإعادة، هذا إذا كان فيما يحاذي العورة من السروال.
فإن كان في الركبتين أو فيما تحتهما فلا يؤثر على صحة الصلاة ولو كان كبيرا، مع التنبيه على أن لبس البنطال الضيق مكروه ولو كان يستر العورة.
ما لم يكن فوقه شيء، وإلا فلا كراهة كما سبق بيانه في الفتوى رقم:32227، وللفائدة فيما يتعلق بستر العورة في الصلاة انظر الفتوى رقم:137667.
هذا كله من باب الإجزاء والصحة، أما الأولى والأفضل للمسلم فهو أن يؤدي الصلاة في أحسن هيئته وفي أجمل ملابسه لقوله تعالى: يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31}
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب